السيد صادق الحسيني الشيرازي
35
بيان الأصول
التنبيه الثالث « في استصحاب الكلّي » المستصحب امّا : كلّي ، أو شخصي ، والشخصي امّا : فرد معيّن قد شكّ في بقائه ، كطهارة ماء معيّن ، أو فرد مردّد من طبيعة واحدة ، كأحد الفردين في مثال العلم الإجمالي بالنجس ، أو طبيعتين ، كأحد الفردين في العلم الإجمالي بين النجس والواجب . استصحاب الشخص المعيّن 1 - امّا الشخص المعيّن ، فلا إشكال ولا خلاف في جريان الاستصحاب فيه ، سواء كان حكما ، أم موضوعا ذا حكم ، كاستصحاب وجوب الظهرين لو شكّ في الإتيان بهما قبل المغرب ، وكاستصحاب حياة زيد . استصحاب الشخص المردّد وقسميه 2 - وامّا استصحاب الشخص المردّد ، كالنجاسة المردّدة بين إناءين فهو على قسمين : الأوّل : إذا كان الشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن محلّ الابتلاء ، كما لو صبّ ماء أحد الإنائين ، أو جفّ ، أو سرق ، ونحو ذلك . الثاني : إذا كان الشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال من غير هذه الجهة . القسم الأول [ من قسمي استصحاب الشخص المردّد ] امّا الأوّل : فلا يجري فيه الاستصحاب ، وذلك : لعدم تعلّق اليقين والشكّ ، بموضوع ذي أثر شرعي ، لأنّه يعتبر في صحّة التعبّد بالاستصحاب